فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43654 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز اعتبار المال المدفوع شهريا لكفالة اليتيم او كفالة عائلة من فلسطين من مال الزكاة ذلك أني أخاف أن يكون علي زكاة وأنا جاهلة بها. فهل يجوز لي احتساب هذا المال من أموال الزكاة؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تعلم الأخت السائلة أن عليها زكاة فليس عليها دفع زكاة لمجرد تخوفها من أن تكون عليها زكاة لا تعلم بها، لكن إن كان لها مال فعليها أن تسأل عن حكم الزكاة فيه، فهذا من العلم الواجب تعلمه. وإذا دفعت المال إلى مستحق الزكاة بنية الزكاة أجزأها ذلك فيما لو كان عليها زكاة. ثم إن ما يدفع في كفالة اليتيم أو في كفالة عائلة لا يمكن اعتباره من الزكاة إلا بشرطين؛ أولهما: أن يكون اليتيم والعائلة من مصارف الزكاة. الثاني: أن ينوي الشخص عند دفعه تلك المبالغ أنها زكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من النية عند إخراجها، فلو تخلف واحد من هذين الشرطين لم يجزئ ذلك عن الزكاة، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها. ومن أراد دفعها إلى مستحقيها مقسطة على الأشهر مثلا فله ذلك لكن يقدمها على الوجوب، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 56195، 16143، 60559، 101960.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت