[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو: كيف أخرج الزكاة في الحالة التالية: مجموع مدخراتي في 01 يناير هو20000 درهم، أضفت لها7000 درهم في شهر مارس ثم5000 درهم في شهر مايو؟ جزاكم الله ألف خير على مجهوداتكم.] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
إذا كان التاريخ المذكور هو بداية تمكلك المبلغ المدخر فلتنظر ما يوافق ذلك من التاريخ الهجري أي الشهر القمري واعتبر النصاب من ذلك التاريخ، فإن حال الحول فزك المبلغ الأول من المبلغين المستفادين أثناء الحول إن نتجا عنه بأن كانا من ربحه، وإن كانا غير ناتجين عنه فلك أن تضمهما إليه وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تستقبل بكل مبلغ منهما حولًا من تاريخ استفادته وتزكيه عند تمام حوله ولو كان دون النصاب لأنه تابع لنصاب المال الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر شرعًا في معرفة حول الزكاة هو العام الهجري وليس الميلادي، وعليه فإذا كان التاريخ المذكور هو بداية تملك المبلغ المذكور فلتنظر مقابل ذلك من التاريخ الهجري أي الشهر القمري واعتبر بدء الحول من ذلك التاريخ إن كان المبلغ الأول نصابًا، فإن لم يكن نصابًا فانظر متى بلغ النصاب بما يليه ثم ابدأ حساب الحول، والنصاب في الأوراق النقدية ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، فإن حال الحول على ما بلغ نصابًا أو زاد عليه فأخرج زكاته، أما ما يتجدد من المال بعد ذلك فإن كان ناتجًا عن الأول بأن كان من ربحه فزكه معه، وإن كانا غير ناتج عنه فلك أن تضمه إليه وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تستقبل بالمالين المذكورين وتزكيهما عند تمام حولهما اعتبارًا بتاريخ استفادة كل مبلغ على حدته ولو كان دون النصاب، لأنه تابع في النصاب للمال الأول والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.
قال ابن قدامة في المغني: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصابًا أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابًا فبلغ بالمستفاد نصابًا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله.. إلى أن قال: القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضًا، وبهذا قال الشافعي. وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم مضى عليها نصف الحول فوهب له مائة أخرى فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها، بغير خلاف ولولا المائتان ما وجب فيها شيء.. إلى أن قال: وأما ضمه إليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول. انتهى بحذف دعت الحاجة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1429