[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أوزع زكاة المال على أخواتي اليتيمات اللاتي لهن معاش أو جزءًا منه على الأقل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أخواتك فقيرات ومعاشهن لا يكفي لسد متطلباتهن فإن الأفضل أن تدفع لهن الزكاة فهي صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة."رواه الترمذي.
أما إذ كن غنيات فلا يجوز دفع الزكاة لهن لأن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] .
ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء في دفع الزكاة للأقارب نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 25811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1424