فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43248 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اشترت زوجتي قطعة أرض بقيمة 20000 ريال سعودي للاستثمار طويل الأمد أي أنها لن تبيعها إلا بعد فترة من الزمن قد تتجاوز العشر سنوات أو أكثر بحكم رخص الأراضي في هذا المخطط حاليا، فهل عليها زكاة مع أنني سمعت فتوى بأن مثل هذه الأرض تعتبر من المال المحتكر لا يجب الزكاة فيه، إلا إذا تم بيعة فتتم زكاته مرة واحدة حين البيع أي يزكى عند البيع زكاة عام واحد، فما رأيكم، وهل فعلا قال علماء بهذا القول، مع العلم بأن ليس لديها دخل شهري ولا تستطيع الزكاة الآن لعدم توفر نقود معها فهي ربة منزل؟ فأرجو الإجابة على سؤالي مشكورين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأرض تعتبر عرض تجارة يجب تقويمها إذا حال عليها الحول من حين شرائها، وزكاتها كل سنة إن وجدت مع المالك سيولة مالية، وإذا لم توجد فإنه يقومها كل سنة وينظر كم قدر الزكاة ويحتفظ بذلك، فإذا باعها لزمه إخراج الزكاة لكل السنين التي مضت وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الذي نفتي به، وهناك قول آخر يعتبر هذه الأرض عرض تجارة محتكر لا تجب زكاته إلا إذا باعه، فإن باعه فعليه زكاته لسنة واحدة. وهو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها ... إلى أن قال: فمن ملك عرضًا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اعتبار الحول، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه عند كل حول، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد؛ إلا أن يكون مديرًا. انتهى.. أي تاجرًا مديرًا، أي غير محتكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت