فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43499 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يوجد لدينا 20 كيسا من التمر فكم مقدار الزكاة فيه؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنصاب المقدر للخارج من الأرض دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة.

والوسق ستون صاعًا، فذلك ثلاثمائة صاع، والصاع ثلاثة كيلو جرام تقريبًا، قدرته بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، وهو الذي نميل إليه ونختاره، فيكون النصاب تسعمائة كيلو جرام تقريبًا.

والخارج إما أن يكون سقي بالمطر بلا كلفة ففيه العشر، وأما أن يكون سقي بالكلفة، بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري.

وعليه؛ فإن كان التمر المذكور من ثمار نخيلكم وكانت العشرون كيسًا المذكورة نصابًا أو أكثر فيلزمكم إخراج عشرها، إن كنتم لم تتكلفوا في سقيها ومؤونتها لكون النخيل غنيًا عن الماء أو يسقى بماء المطر ونحوه، أما إن كنتم تكلفتم سقيها أو مؤونتها فاللازم إذًا هو نصف العشر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت