فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43118 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عند زوجتي ذهب وهو معد للبس فهل عليه زكاة وهل زكاته تكون على المرأة أم على الزوج

وإذا وضعت زكاته في مشاريع الخير كتحفيظ القرآن وخدمة المسجد فهل تصح أم لابد من دفعها للفقراء

وهل يجب أن تدفع مرة واحدة الزكاة أو يجوز أن تدفع مقسطة حسب الاستطاعة ووجود النقود

أرجو التفصيل والوضوح؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحلي الذهب والفضة المعدة للبس والزينة لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:

ولو قلنا بالقول الموجب للزكاة فيه فلا تجب في مال الزوج وإنما تجب في مال الزوجة لأنها هي التي تملك الحلي، ولا يجوز إخراج الزكاة في مشاريع خيرية لتحفيظ القرآن وخدمة المساجد لأن الزكاة لها مصارفها الثمانية المبينة في الفتوى رقم:

369 ومن ذلك الفقراء.

وإذا وجبت الزكاة فإنها تخرج دفعة واحدة وإذا أخر بعضها يسيرًا لمصلحة فقير أو انتظار نقد فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت