[السُّؤَالُ] ـ[منذ ثلاث سنوات اقترضت من أمي مبلغا قدره ألفا دينار (وهو كل ما تملكه من نقود فهو غرامة طلاقها من أبي وأنا من ينفق عليها) على أن أرد الدين على أقساط بعد ثلاث سنوات.
1.فهل عليها أن تخرج زكاة مالها الذي أقرضتني إياه منذ ثلاث سنوات والذي من المؤكد إن شاء الله أن أرجعه في وقته.
2.فإذا كان نعم، هل يجوز أن أخرج عنها الزكاة من مالي لأنني أنا من ينفق عليها وليس لها دخل.
3.بعد قضاء الدين إن شاء الله، هل يجوز أن أواصل إخراج الزكاة عنها.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ هذا الدين نصابًا، وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص أو ما يزيد على ذلك، وحال عليه الحول، وكان على مليء قادر على السداد فتجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، كل سنة حال فيها الحول، ولا بأس بأن تدفع أنت هذه الزكاة عنها، سواء قبل سدادك لهذا الدين، أو بعده بإذنها، ما لم يكن ذلك حيلة على سداد الدين بزيادة عليه، لأن هذه الزيادة ربًا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3113، والفتوى رقم: 12582.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1424