فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40845 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للإمام أن يجلس على المنبر وهو يخطب يوم الجمعة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم القيام في خطبة الجمعة على قولين:

الاول: مستحب وهو مذهب الجمهور، فتصح خطبته جالسا مع القدرة على القيام.

الثاني: أنه شرط مع القدرة فلا تصح إلا عند العجز وهو مذهب الشافعية. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة, والجلوس بينهما مع القدرة، فإن عجز عن القيام استحب له أن يستخلف, فإن خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز جاز بلا خلاف كالصلاة، وقال: ذكرنا أن مذهبنا وجوب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما ولا تصح إلا بهما. وقال مالك وابو حنيفة وأحمد: تصح قاعدا مع القدرة. قالوا: والقيام سنة وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم وبه قال جمهور العلماء حتى إن الطحاوي قال: لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما. قال القاضي عياض: وعن مالك رواية أن الجلوس بينهما شرط وكذا القيام, ودليلنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. مع الاحاديث الصحيحة المشهورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين قائما يجلس بينهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت