فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41407 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يصلى على الذي لم تنفخ فيه الروح ولكن له هيئة طفل بمعنى أنه مات قبل الأربعة شهور بكذا يوم فهل نصلي عليه ونسميه ووو أم لا بد أن تكون بعد الأربعة أشهر حيث بلوغ الروح ثم نسميه ونحو ذلك] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أتم الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا (أربعة أشهر) ثم نزل ميتًا، فإنه تشرع الصلاة عليه وتسميته وذبح العقيقة عنه، وراجع الفتوى رقم: 709.

وأما إذا لم يتم أربعة أشهر فلا تشرع الصلاة عليه ولا تسميته لأنه لم تنفخ فيه الروح، وليس إلا مجرد قطعة من اللحم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت