فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42611 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

أخى يعمل محاميًا ومتخصصًا في قضابا التعوبض، وبقوم بعمل الإجراءات الإدارية للقضايا الأخرى بدون أي مقابل، ويقول إن مقابل هذا العمل زكاة، فهل هذا يعتبر زكاة أم لا بد من إخراج الزكاة منفصلة عن العمل؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للزكاة شروطًا معلومة لا بد من توافرها، منها بلوغ المال النصاب، وحولان الحول عليه، والملك التام، ولا يسمى هذا التطوع بالإجراءات الإدارية مالًا لا عرفًا ولا شرعًا، وعليه فلا يقوم تطوعه هذا مقام الزكاة، بل لا بد أن يحسب ماله البالغ نصابًا، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، سواء كان نقدًا أو عرض تجارة، فإذا استوفى شروط الزكاة أخرج الزكاة مالًا، أما تطوعه بخدمة الناس، فإن كان في ما يباح العمل فيه فإنه يحتسبه عند الله تعالى وهو مأجور عليه -إن شاء الله- وإن كان مما لا يباح فليدعه فورًا وليتب إلى الله منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت