فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43799 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إخوتي وأخواتي في حاجة إلى المال وعندما أعطيهم مالا يضيعونه فيما لا ينفع: هل يجوز إعطاء الزكاة لأمهم زوجة أبي التي ربما ستصرف عليهم وربما ستضيع المال في ما لا ينفع أيضا. أرجو المساعدة جزاكم الله خيرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفعك زكاة مالك لإخوتك وأخواتك عمل طيب ومرغب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي وابن ماجه في سننهما، وصححه الشيخ الألباني.

وعليه؛ فينبغي لك دفع زكاتك لإخوتك وأخواتك، وأن تحرص على أن تصرف في ما يعود عليهم بالنفع، ويكون ذلك عن طريق ما يلي:

1-بذل جهدك في نصحهم في سبيل أن يبتعدوا عن تبذير ما يقع في أيديهم من مال في ما لا يعود عليهم بالنفع في دنياهم وآخرتهم، وأن يتعودوا على صرف أموالهم بما في ذلك زكاة مالك أنت في ما يصلح حالهم.

2-متابعة الأمر بنفسك حتى يتم صرف الزكاة المذكورة في أمر نافع لهم.

3-دفعها لأمهم إذا غلب على ظنك كونها تصرفها في ما ينبغي لهم، وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 6415.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت