فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43924 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا دفع لي أحد أصدقائي مبلغًا من زكاة ماله حتى أدفعه للمحتاجين من الناس هل يجوز أن أدفع جزءًا منه لوالدتي مع العلم أني أنفق على والدتي؟ وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة مصارفها معلومة وقد حددها الشارع الحكيم فلم يترك لأحد من البشر تحديدها، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها..) [التوبة: 60] . وهذه الزكاة لا حظ فيها لغني لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"وقوله أيضًا: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي"أخرجه أبو داوود والترمذي. ولأن أخذ الغني لها يمنع وصولها لأهلها ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها. ووالدتك هذه إذا كنت ذا يسار فإنها تستغني بنفقتك عن المسألة وتكون غنية بكون نفقتها واجبة عليك، ولا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة. وأما إذا كنت فقيرًا ووالدتك كذلك، فلك أن تعطيها من هذه الزكاة التي أنت وكيل على توزيعها. والله أعلم."

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت