[السُّؤَالُ] ـ [عندي حلى وذهب ومال هل أجمع كل ما لدي ثم أحدد نصاب الزكاة وأخرج عليهم جميعا أم أخرج كلًا على حدة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك زكاة ما تملك من ذهب ونقود إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول، والنصاب وهو ما يساوي 85جرامًا من الذهب، والواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1425