فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46400 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:

رجل متزوج جامع زوجته في ليلة شهر رمضان المعظم هل عليه أن يتطهر أم لا؟ الإجابة بتفصيل وشكرًا..]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الرجل المسؤول عنه أن يغتسل من الجنابة إذا لم يكن عنده مانع يمنعه من الطهارة من مرضٍ ونحوه، لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] . ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. رواه البخاري.

ولما روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.

قال صاحب تحفة الأحوذي: والمراد بمجاوزة الختان الختان الجماع، وهو غيبوبة الحشفة.

ولا خلاف أن المرأة والرجل في هذا الحكم سواء.

ولكن يجوز له أن يؤخر الطهارة إلى طلوع الفجر، فقد صحَّ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت