فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46170 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل اختلف العلماء في إبطال صوم من إذا خرج الغائط منه ولم يبق على خروجه من المخرج كاملا إلا قليل فقام بإرجاعه، أو إرجاع نصفه؟ وجزاكم الله خيرا.

وعندي استفسارآخر: لما اطلعت على الأسئلة المجاب عنها مثلا في عام 2000 أو 2001 رأيت أنها مفصلة بذكر خلاف العلماء، وأما الأسئلة المتأخرة فأجد أنها قصيرة، على الرغم من أن بعضها مهم؟.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نجد بعد البحث من نص على هذه المسألة بعينها، ولا يتصور إمكان إرجاع الغائط بعد خروجه، وإنما يتصور إمكانية منع خروجه وإمساكه عن الخروج وهذا لا يفطر، لأنه لم يدخل شيئًا إلى جوفه وإنما منعه من الخروج، والقول بإفساد الصوم بمثل هذا ـ ولو فرض أن أحدًا من العلماء قال به - بعيد، لأنه ليس أكلًا ولا شربًا ولا في معناهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 25751، عن ما يفطر الصائم وما لا يفطره، رؤية شرعية طبية، والفتوى رقم: 75431.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت