فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46779 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا علي كفارة إطعام مساكين وذلك من تأخر قضاء الصيام وأنا لا أعرف أناسا مساكين أو فقراء، ولكن يوجد من عليه ديون أو يحتاج لإكمال البناء للزواج ومثل ذلك، فهل يجوز أن أدفع الكفارة لهم وأنا امرأة متزوجة، وهل يجوز أن أدفع لأهلي إذا كانوا محتاجين، وذلك لأنهم أحيانا لا يجدون الطعام وأحيانا يجدونه؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من تأخر قضاء صومه حتى جاءه رمضان آخر لغير عذر يسبب له تأخير القضاء فعليه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، ولو تصورنا أن شخصًا لم يجد مساكين ببلده يدفع لهم الكفارة فلا حرج عليه أن يوكل من يدفعها بالنيابة لمساكين ببلد آخر، والكفارة تدفع لإطعام المسكين لا لمساعدته في البناء والزواج، وأما الدين فهو من مصارف الزكاة وليس من مصارف الكفارة، إلا إذا كان محتاجًا إليها لطعامه وأطعم بها.

وأما إعطاء الكفارة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم فهو جائز عند كثير من أهل العلم، ويدل له أن الصدقة على ذي الرحم المحتاج أفضل من التصدق على غيره؛ لما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56375، 55523، 40617، 30473، 26628، 20621، 16635.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت