فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46953 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوزإعطاء الكفارة لأي أحد يريد الزواج وهو يستحق المال، أو لجمعية خيرية لتحفيظ القرآن؟ والكفارة إطعام ستين مسكينا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز دفع الكفارة المذكورة لمسكين واحد سواء كان يريد الزواج أم لا، بل الواجب هو أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من تمر أو قمح أو أرز أو ما يقوم مقام ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15221، ويجوز دفعها للجمعية المذكورة إن كانت محل ثقة، ثم تقوم بتوزيعها على المساكين، وقد بينا حكم إخراج القيمة في الكفارة في الفتوى رقم: 18052، فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت