فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48829 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حاج متمتع بالحج والعمرة وطئ الأراضي الحجازية في شهر شوال، فهل له أن يعتمر أم ينتظر دخول شهر ذي القعدة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشرع للحاج المتمتع أن يعتمر في شهر شوال أو بعده في ذي القعدة، لأن كلا من شوال وذي القعدة من أشهر الحج التي يعتبر المعتمر فيها متمتعًا، ولكن إذا وصل أرض الحجاز ولم يجاوز الميقات فله أن يحرم بالعمرة متى شاء من أشهر الحج.

وأما إذا أتى مكة وهو يريد النسك فلا يجوز له دخولها إلا بإحرام، بل لا يجوز تجاوز الميقات متوجهًا لمكة إلا بالإحرام ما دام يريد النسك، لما في حديث الصحيحين بعد ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.

فإذا أحرم بالعمرة في شوال أو ما بعده ودخل مكة فله أن يؤدي أعمال العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير متى شاء قبل الحج ليكون متمتعًا، والسنة أن يبدأ بالطواف إذا دخل مكة.. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12348، 16190، 50966.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت