[السُّؤَالُ] ـ [رجل توفي ولم يؤد طواف الإفاضة ولا الوادع؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بالحج فتوفاه الله قبل أن يطوف الإفاضة، فإن كان الحج فريضة فإنه يجب على ورثته أن يخرجوا من تركته مقابل الحج، وعلى من يحج عنه أن يبدأ من الإحرام فصاعدًا ولا يكتفي بطواف الإفاضة فقط.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُحْرم ثم يطوف الإفاضة.. إلى آخره.
وإذا لم تكن للميت تركة أو كان الحج تطوعًا، فإنه لا يلزم الأولياء شيء، ولكن يستحب لهم أن يحجوا عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1424