[السُّؤَالُ] ـ [أسألكم ولكم جزيل الشكر - لي صديقة أدت عمرة لحالها ثم ذهبت وأحلت إحرامها بنفسها وقصت أطراف شعرها. هل هذا صحيح وتصح العمرة؟ وإذا لم يكن صحيحًا ماذا عليها؟ ولماذا وما فكرة أن شخصًا غير محرم هو الذى يفك الإحرام؟ وبارك الله فينا وفيكم ... ... ... ...] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد أدت العمرة على الوجه الشرعي فعمرتها صحيحة، ولم يرد في الشرع أن الذي يحلل المرأة بقص شيء من شعرها هو المحرم أو الزوج، بل لو فعلت ذلك بنفسها أو قامت بذلك امرأة أخرى تمت عمرتها.
وأما سفرها لفعل العمرة إن كان سفرًا تقصر فيه الصلاة فلا بد أن يصحبها فيه محرم أو زوج أو رفقة صالحة مأمونة.
وانظري الفتوى رقم: 22299، والفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1425