فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50503 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز بيع فضلات الحيوانات (فضلات الدجاج والبقر) لاستعمالها كأسمدة للنباتات وهل هي نجسة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أبوال الحيوانات المأكولة اللحم -أي التي يحل شرعًا أكل لحمها- طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم وكذا أرواثها، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى بالرقم:

إذا ثبت هذا.. فيجوز الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع، وكذا يجوز بيعها وشراؤها على الراجح ما دامت أعيانها طاهرة، والمشتري يشتريها ليستعملها في غرض يباح أن تستعمل فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت