فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51713 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز استبدال سلعة قديمة بسلعة جديدة مع دفع فارق الثمن

شكرا لكم]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللإجابة على هذا السؤال ينبغي معرفة السلعتين المراد استبدالهما هل هما من الأصناف الربوية أم من غيرها.

وقد سبقت لنا فتوى فيها تفصيل الحكم حسب صنف السلعة يرجى مراجعتها تحت الرقم: 15825 وفي الفتوى المذكور تجد أنه يجوز التفاضل والتفاوت بين السلعتين في حال دون حال، والتفاضل كما يكون في الوزن والكيل يكون كذلك بدفع فارق الثمن بين السلعة الجديدة والسلعة القديمة، فتنبه لهذا عند قراءتك الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت