فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53240 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد قمت بتفصيل فستان سهرة وقميص آخر ولكن الخياط أخلف وعده لي ولم أستلم الفستان في الوقت المطلوب، ومر عليهم مدة 4 سنوات ولم أذهب له مرة آخرى فكيف أبرئ ذمتي من هذا الدين؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

يجوز استئجار شخص على عمل واشتراط وقت معين يقوم بإنجاز العمل فيه فإن وفى بالشرط فله الأجر المسمى وإلا استحق أجر المثل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس أن تستأجر الخياط على أن يخيط ثوبا ونحوه، ويشترط صاحب الثوب عليه أن ينجزه في وقت محدد، فإذا وفى الخياط بهذا الشرط استحق الأجرة المسماة المتفق عليها، وإن أخلف استحق أجرة مثله بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى.

جاء في درر الحكام: يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني.. ويلزم المستأجر الأجر المسمى إذا أوفى الأجير العمل على الوجه المشروط وإلا فيلزمه أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى. انتهى.

وبناء على ما تقدم فيلزم السائل الذهاب إلى الخياط ودفع الأجرة إليه حسب التفصيل المتقدم إن كان قام بما استؤجر عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت