[السُّؤَالُ] ـ [أود سؤال فضيلتكم عن رجل وزع أملاكه على ابنته التي تبناها وبنات لزوجته وحرم إخوته من الإرث، فهل عليه إثم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعًا أن يهب الإنسان ما شاء من أمواله وممتلكاته لمن يشاء ما دام أهلًا للتصرف وفي حال صحته وكان عن طيب نفس، وإذا تسلم الموهب له تلك الهبة صارت ملكًا له، وأما إذا لم يتسلمها حتى مات الواهب أو كانت الهبة وقعت في مرض الموت فإن هذه الهبة لا عبرة لها، وهذا من الجور في الوصية لا سيما إذا كان بقصد حرمان الورثة، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريم الجور في الوصية، فانظري الفتوى رقم: 75564، والفتوى رقم: 77531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1428