فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56205 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [استدانت امرأة من أخرى مبلغا من المال ثم ردت لها ذلك الدين ولكنها تعتقد أن هذه النقود التي قد ردتها عليها قد وجدتها في مكة فهل هي آثمة أم لا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمقرض أن يأخذه ماله من المقترض إذا كان على علم تام أن ما قضاه به من عين الحرام، إذ معاملة الآخرين في عين الحرام محرمة.

لكن إذا لم يكن يعلم من أين اكتسبه؟ أو كان مختلطًا -حلالًا وحرامًا- دون تمييز بين عين الحرام وعين الحلال فلا حرج في أخذ الدين منه.

وهذه المرأة إذا كانت عرَّفت لقطة الحرم سنة فيجوز لها أخذها، وقضاء دينها منها، وإن لم تعرفها فلا يجوز لها تملكها ولا قضاء الدين منها، كما هو مبين في الجواب رقم: 14308

ويكون ما أخذته حرامًا، ولا يجوز للمقرضة أخذه منها إذا كانت تعلم ذلك، أما إذا كانت تشك في الأمر فقط فلا حرج عليها في أخذه منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 محرم 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت