فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57500 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتيت السعودية وقد تم الاتفاق مع كفيلي على نسبة 30 بالمائة له مني وأنا الآن أريد أن لا أعطيه إلا ما وصله مني وهو تقريبا ربع ما تم الاتفاق عليه فهل يجوز لي ذلك؟ وما الحكم في ما يأخذه من نسبة وهو لا يوفر أي عمل لي؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد:

فقد حث الإسلام على بذل الإنسان جاهه ونفوذه وصلاحي ته لمساعدة الغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان رسوله ما يشاء. متفق عليه.

أما أن يفعل الإنسان ذلك في مقابل حصوله على منفعة، فهذا لا يجوز إلا أن يكون قدم خدمة يستحق عليها ذلك كرسوم التأشيرة والإقامة مثلًا، ونحو هذا.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

6632 والفتوى رقم: 9559

وعلى هذا، فلست مطالبًا بدفع شيء لكفيلك المذكور إل افي مقابل جهد استحق عليه ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت