فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59229 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو منكم إفادتي جزاكم الله خيرًا ... كنت في أحد الأيام مع صديق لي في إحدى المراكز التجارية, ولكنا لم نشتر شيئا, وكان هناك رجل يوزع قسائم على كل من يأتي للمركز التجاري وضعت في هذه القسيمة معلوماتي الشخصية ورقم هاتفي, وبعد فترة كلمني أحد الموظفين من هذا المركز التجاري, وأخبرني أني ربحت تليفزيون كبير الحجم وثمين, فهل هذه الجائزة حلال لي أخذها, وهل إذا كان حلالا أخذها يجوز لي بيعها مع العلم بأنه كان الاتفاق بيني وبين صديقي إذا ربح أحدنا أن تكون الجائزة مناصفة بيننا، فأ فيدوني؟ جزاكم الله خيرًا ... ورزقني وإياكم جنات النعيم.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا مانع من الاستفادة من جوائز السحب التي تعطيها الشركات مجانًا، ويستحب الوفاء بالوعد عند جمهور أهل العلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا كان الحال على ما ذكرته من أنك كنت مع صديقك في أحد المراكز التجارية، وأن الرجل الذي قلت إنه يوزع قسائم على كل من يأتي للمركز التجاري، كان يوزعها مجانًا ولا يأخذ بدلها شيئًا ممن يعطيها له، فإنه لا يكون عليك حرج في الاستفادة من الجائزة التي أعطوك إياها.

وإذا تقرر ذلك فلا فرق بين أن تتملكها أو تبيعها لمن لا تعلم أو تظن أنه سيستخدمها في معصية الله.

وأما إذا كانت القسيمة يدفع عنها ثمن فإن ذلك هو الميسر الذي ورد صريح النهي عنه في الكتاب والسنة، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 10636.

وأما الاتفاق بينك وبين صديقك على أن من ربح منكما الجائزة فإنه يشارك الآخر فيها، فإن ذلك يعتبر مواعدة بينكما، والمواعدة قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوفاء بها مستحب وليس بواجب، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 93769.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شعبان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت