فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59467 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل عمل في إحدى المحلات بائعا، راودته نفسه الأمارة بالسوء على اقتطاع مبلغ من المال بشكل يومي قرابة سنة، وبعد 5 سنوات قرر أن يعيد المال لصاحبه لكنه وجده قد انتقل إلى رحمة الله.. والسؤال: ما هو الواجب لتبرأ ذمته، هل يؤدي المال إلى الورثة، أم يتصدق به على نية الثواب للرجل المتوفى صاحب الحق، وهل يكفي أن يؤدي المال لأكبر أبناء المتوفى صاحب الحق، أم أن عليه أن يتصل بالجميع ويؤديه إليهم جميعا، وماذا لو طلب السماح من ابن المتوفى الأكبر.. هل تبرأ ذمته ... نرجوا إجابتنا بالتفصيل؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تبرأ ذمة هذا الرجل إلا برد المال إلى الورثة إذا قدر على ذلك، فإن كانوا جميعًا قد بلغوا راشدين رددت لكل واحد منهم نصيبه، وإن كان فيهم من لم يبلغ راشدًا أعطيت نصيبه لوصيه، ولا تبرأ ذمتك بمسامحة أخيهم الكبير إلا من حصته هو ولو كان وصيًا على بعضهم، لأن مسامحته لك فيها إضرار بالورثة، والوصي يتصرف بما فيه مصلحة من تولى أمرهم.

أما إذا تعذر عليك الوصول إليهم أو إلى بعضهم ووقع في نفسك اليأس من ذلك، فالواجب عليك هو التصدق بالمال الذي لا تستطيع إيصاله إلى صاحبه ويكون ثوابه له، فإذا تمكنت بعد ذلك من الوصول إليهم خيرتهم بين إمضاء الصدقة عنهم، أو أن ترد إليهم مالهم ويكون ثواب الصدقة لك.

ويجب عليك أن تتمم توبتك إلى الله تعالى بالندم على ما حصل منك مع العزم على عدم العودة إليه أبدًا، وراجع الفتوى رقم: 23877، والفتوى رقم: 47750.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت