[السُّؤَالُ] ـ[قمت بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وطبقًا للأنظمة المعمول بها في البلاد فقد بادرت بتأمينها تأمينًا شاملًا في إحدى وكالات التأمين العاملة بالبلاد، وقد شاء القدر أن وقع على المركبة حادث سير بقيادة أحد الزملاء الذي لقي حتفه في الحال يرحمه الله تعالى.
وقد حصلت على تعويض مالي من شركة التأمين عن قيمة المركبة التي ألغيت بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام.
السؤال: ما هي مشروعية التأمين بصفة عامة؟ وما حكم أخذ التعويض فيما هو كحالتي هذه؟
أفتونا ولكم المثوبة.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم التأمين، وما قرره أهل العلم في كل نوع منه في الفتوى رقم: 472.
أما ما تدفعه شركات التأمين التي لم تؤسس على منهج شرعي في حال وقوع المؤمن في كارثة ما، فلا يجوز له منه إلا القدر الذي دفعه دون ما زاد عليه، لأن العقد عقد فاسد، فليس للشخص فيه إلا رأس ماله، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] .
وراجع الجواب: 8308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1422