فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61121 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا شخص عندي محل صرافة جديد ومن خوفي من الله أحببت أن أستفسر عن صرف الشيكات الآجلة والعاجلة إذ أقوم بدفع ثمن الشيك المؤجل أو المعجل مقابل عمولة أتقاضاها مقابل دفع القيمة للشيك قبل أن أقبضه:

1-ما هي النسبة التي يحللها الإسلام إن كان هذا التعامل حلالا؟

2-هل هناك مدة زمنية لجواز صرف الشيك مقابل عمولة؟

3-ما هي المراجع التي يمكنني الرجوع إليها في هذا الموضوع لكبار علماء المسلمين الثقات المعاصرين؟

ملاحظة: أريد معلومات تفصيلية لأقوم بتوزيعها نيابة عنكم على باقي الإخوة الذين يعملون في هذا المجال إن أمكن.

مع خالص تمنياتي القلبية بدوام المخلصين لهذا الدين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن بيع الشيك بأقل من قيمته يعد ربًا، لأنه صرف مع المفاضلة، ويجوز لصاحب الشيك أن يوكلك في صرفه من البنك، ويعطيك على ذلك أجرة.

ولا حد لهذه الأجرة، بل هي راجعة إلى تراضي الطرفين. المهم هو ألا تعطيه ما في الشيك إلا بعد أن تسحبه.

ولمزيد فائدة وتفصيل في مواضيع الصرف ونحوها، راجع الفتاوى التالية:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو الحجة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت