فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62535 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن شركة مفروشات تعمل في فرش الفنادق والمطاعم، فما رأي الشرع في تجهيز البار والأماكن التي يتوفر فيها الحرام من مشروبات كحولية وما شابه؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تجهيز هذه الأماكن ولا الإعانة على تجهيزها لما فيه من التعاون الواضح على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .

ومعلوم أن شرب الخمور والمسكرات معصية لا كأي معصية، فإنها أم الخبائث ومكمن كل شر، فالله نسأل أن يجنبنا وإياكم ما يُغضبه وأن يمن عليكم بالعمل الصالح والعلم النافع، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 26178، والفتوى رقم: 59799.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت