فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63462 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتي ملتزمة والحمدلله، وقد مارست مهنة تجميل للسيدات منها قص الشعر والصبغ والنتف بالخيط والحلاوه للجسم ما ظهر منه فقط كاليدين والرجلين إلى الركبتين. وهي تريد التأكد عن مشروعية عملها هذا أحلال هو أم حرام؟ علما بأنها تعمل في بيتها. وجزاكم الله عنا كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في أن تمارس زوجتك مهنة تجميل النساء إذا التزمت بالضوابط التالية:

1-أن لا يكون ذلك التجميل مما نهي عنه شرعًا، كالنمص (وهو الأخذ من الحواجب) ، ووصل الشعر، وصبغه بالسواد، والوشم، والوشر (وهو تحديد الأسنان)

2-أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات، أو الفاجرات، فيما تختص به من الزينة.

3-أن تفعل ذلك لمن عرفت أنها لا تتبرج به وتتزين لمن لا يحل لها.

4-أن لا يترتب على ذلك إطلاعها على عورة من تقوم بتجميلها، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.

فإذا خلت مهنتها من هذه الأمور المحرمة، فلا حرج في ممارستها لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت