فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64121 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تدفع الحكومة مبلغًا من المال شهريًا لطفل غير طبيعي (مغولي) ، هل يجوز للأم التصرف بهذا المبلغ، مثلا أن تشتري منزلا لها ولهذا الطفل على أن يبقى المنزل له من بعدها، أو أن تستعمل المبلغ في الذهاب إلى الحج؟ بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرتب الذي تخصصه الدولة للأطفال المعاقين يعتبر ملكًا لهم، لأن الأطفال لهم حق التملك، وعليه فلا يجوز لولي الطفل (أبا أو أما أو غيرهما) التصرف في هذا المرتب في غير مصلحة الطفل، وإذا كان من مصلحته أن تشتري له بيتًا فلا مانع ويكون هذا البيت ملكًا للطفل صاحب المرتب، ولا مانع إن تأخذ الأم من مال ولدها المعاق من غير إسراف ولا إضرار به إذا كانت محتاجة إلى ذلك، لأن للوالدين الحق في الأخذ من مال الولد بالمعروف، لحديث: أنت ومالك لأبيك. رواه أبو داود، والحديث وإن ورد في الأب إلا أن الأم تدخل في الحكم لأنها أحد الأبوين.

ف الراجح أنها كالأب في مدلول الحديث، بل لو قيل إنها أولى لكان متجهًا لأنها أعظم حقًا على ولدها من الأب، فالحاصل أن لهذه الأم الأخذ من مال ولدها بقدر حاجتها وبدون إجحاف بالولد، ولها أن تأخذ من ماله لتحج إن لم تتعلق حاجة الولد به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت