فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65527 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[تقدم أحد أصدقائي بطلب الزواج من أختي، ورفض والدي رحمة الله عليه طلبه لأنه مع أنه شاب ملتزم وعلى خلق إن شاء الله، وكان سبب رفضه للشاب لأنه من جنسية مختلفة، نحن أفارقة وهو عربي. وقد أوصاني رحمة الله عليه بأن لا أزوج ابنته لعربي حتى بعد مماته، وقال لي حرفيا بأنه لن يسامحني إذا فعلت ذلك، الفارق أنه تجمعنا علاقة وطيدة بهذه الأسرة، وقد أوصت والدة الشاب ابنها بأن يتزوج بأختي، ويطلب يدها مرة أخرى ووعدها بذلك، الآن وقد توفي والدي وتوفيت والدته عاد الشاب لطلب يدها مرة أخرى، يقول إنه رأى والدته في المنام تسأله ماذا فعلت بموضوع الزاوج من تلك الفتاة؟ ونحن راضون عن خلقه ودينه، فلا شيء يعيب الفتى إن شاء الله، ولكن الوصية كانت بأن لا أزوجها لأي عربي.

السؤال: ما رأي الشرع في ذلك وجزاكم الله عنا خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الكفاءة في الدين، كما سبق في الفتويين: 2346، ا 14218.

وعلى ذلك فرفض والدك لمن تقدّم لأختك بسبب اختلاف الجنسية لا حقّ له فيه، ووصيته لك بذلك غير واجبة، ولا إثم عليك في مخالفتها، فإذا كان هذا الشاب ذا دين وخلق ورضيت به أختك، فلا تتردد في تزويجه، عملًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت