فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66897 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نوت زوجتي صيام هذا اليوم قضاء لما أفطرت في رمضان وقد أخبرتني بذلك البارحة، وبعد صلاة الفجر من هذا اليوم أردت معاشرتها ناسيا أنها صائمة, أما هي فلم تكن تريد أن ترفض طلبي ولم تذكرني أنها صائمة، فما حكم كسر صيام القضاء من جهتي ناسيا؟ ومن جهتها متذكرة؟ لكن إرضاء لرغبات زوجها.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت زوجتك حين لم تذكرك بكونها صائمة، فإن قطع صوم الفرض بعد الشروع فيه لا يجوز، لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة، لأن القاعدة الشرعية: أن كل من شرع -أي بدأ- في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي. انتهى.

وأما أنت فلا إثم عليك، لكونك كنت ناسيًا، وقد رفع الله الإثم عن الناسي، فقال تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} .

وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم.

والواجب على زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى من إقدامها على إفساد يوم القضاء الذي كان إتمامه واجبًا عليها ولا يزال ذلك اليوم الذي أفسدت صومه دينًا في ذمتها، وليست عليها كفارة لأنها لا تلزم إلا بانتهاك حرمة رمضان، قال ابن رشد: واتفق الجمهور على أنه ليس من الفطر عمدًا في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني: رمضان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت