فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68860 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إذا كان الرجل لا ينفق على زوجته وهو ميسور الحال، هل للزوجة أخذ المال منه دون علمه؟

إذا تضررت الزوجة نفسيا من زواج زوجها عليهاهل لها الحق بالطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان زوجك مقصرًا في نفقتك الشرعية فلا حرج عليك أن تأخذي من ماله بدون علمه ما يكفيك. كما هو مبين في الفتوى رقم:

8534 والفتوى رقم:

وزواج الرجل على زوجته لا يبيح لها أن تطلب الطلاق إذ أنه لم يفعل إلا ما أباح الله له، وليس في ذلك ضرر على زوجته الأولى إذا عدل وبين الأخرى.

فعليها أن ترضى بشرع الله وتسلم له ولا تترك للشيطان إليها سبيلًا، ولتحافظ على زوجها، ولترض بما قسم الله لها، وتنظر الفتوى رقم:

10382 والفتوى رقم: 7689.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت