فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70133 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي عن الفتوى رقم 94350 وإجابتكم عن هذا السؤال بهذه الإجابة، أليس هذا هو عين زواج المتعة الذي نهى الله ورسوله عنه؟ أليس هذا هو عين ما تفعله الشيعة وتقره من رضا الطرفين بالمتعة لفترة معينة، يرجى توضيح القاعدة التي بنيتهم عليها هذا الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زواج المتعة المحرم بالإجماع المبني على النصوص المفيدة لتحريمه يختلف تعريفه وحكمه عن النكاح بنية الطلاق، لأن المتعة يفسخ النكاح تلقائيًا عند نهاية الأجل، وأما المتزوج بنية الطلاق فقد تتغير نيته، وراجع في الفرق بينهما من ناحية التعريف والحكم الشرعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1802، 19835، 485، 3458، 65913، 18668.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت