فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70910 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتي موظفة واختلفنا في مسألة تحمل راتب الخادمة، ومصاريف توصيلها هي إلى عملها، فأنا أرى أن الخادمة تحل محل الزوجة في القيام بالمسؤليات التي يجب أن تقوم بها، وأيضا أن مصاريف مواصلاتها للعمل تتعلق باختيار الزوجة للذهاب للعمل، فأ ريد فتواكم بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة ـ ولوكانت غنية ـ أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس وللزوج منع الزوجة من الخروج من بيته ما دام ينفق عليها، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرًا منه، فيلزمها الوفاء به، كما سبق في الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.

أما عن مصاريف مواصلات الزوجة للعمل فلا تلزم الزوج، وأما عن أجر الخادمة فهذا ينبني على الخلاف في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فحيث قلنا بعدم وجوب الخدمة على الزوجة، فالواجب على الزوج أن يوفر خادمًا لزوجته إذا كانت ممن لا تخدم نفسها، وأما على القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها، فلا يجب على الزوج أجرة الخادمة، وهذا القول هو المفتى به عندنا، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 13158.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت