فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72492 من 90754

حكم من قال لامرأته: لن أقربك حتى أموت

[السُّؤَالُ] ـ [طلبت زوجتي على الفراش فرفضت بحجة أنها متعبة وتريد النوم، فأنا من غضبي قلت لها: أنت سببت لي عقدة في هذا الموضوع وأنا لن أقربك حتى أموت. فما حكم الدين في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصريحك بأنك لن تقرب زوجتك حتى تموت لا يعتبر إيلاء شرعا، لأن الجمهور على أن الإيلاء لا ينعقد إلا بيمين. وعليه، فلا تلزمك كفارة ولا غيرها إذا عاشرت زوجتك، فإن امتنعتَ عن ذلك مدة يترتب عليها إضرار بها فلها رفع أمرها لقاض شرعي لإزالة الضرر بالطلاق أو بحصولها على حقها في المعاشرة. وراجع في ذلك الفتويين: 116349، 113634.

مع التنبيه على حرمة ما قامت به تلك الزوجة إن كانت تستطيع تلبية رغبتك فقد ثبت الوعيد الشديد في امتناع الزوجة عن فراش زوجها بدون عذر كما سبق في الفتوى رقم: 21691.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت