فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73060 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع فيمن يستخدم أشياء تشبه ذكر الرجل من مطاط وأخشاب على زوجته لمجرد الاستمتاع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستمتاع كل من الزوجين بالآخر جائز ما لم يضف إلى ذلك الاستمتاع أمر محرم، كالاستمناء المذكور في السؤال بهذه الأدوات، والذي يحدث من هذا الرجل تجاه زوجته نوع من الدياثة. والله المستعان.

وننصح السائل بقراءة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2146، ورقم: 710.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت