فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74543 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حلفت على زوجتي إذا أعطت أموالًا لأهلها تكون طالقًا، وقد قامت زوجتي بإرسال أموال لأهلها، ولكن عن طريق صديقتها وليس منها مباشرةً، فما حكم الطلاق، هل حدث مع العلم أنه كانت نيتي التهديد فقط، وإذا كان حدث، ما هو موقفي الآن وكيف أراجعها، وهل هناك دفع أموال، علمًا بأني مصري؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد علقت طلاق زوجتك على إعطائها المال لأهلها وقد فعلت الأمر المعلق عليه الطلاق، ولا يؤثر كونها أعطتهم مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إلا إذا كانت نيتك مباشرتها للإعطاء، ومسألة تعليق الطلاق على أمر بنية التهديد، وليس بنية الطلاق، سبق أن فصلنا فيها القول وبينا خلاف أهل العلم فيها في فتاوى سابقة، فيمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 19162.

وما ننصحك به هو مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت