فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75935 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مغترب عن بلدى وأبلغتنى والدتى أن زوجتى ترفض الأكل معهم فحلفت بالطلاق أنها محرمة علي حرمة الأخت والأم علما بأني طلقتها من قبل مرة واحدة وردتها فماذا أفعل لأردها مرة أخرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحريم الزوج زوجته بقوله (هي محرمة عليه حرمة الأخت والأم) يرجع إلى نية الزوج فإن نوى ظهارا فهو ظهار, وإن نوى طلاقا فهو طلاق. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 60651.

ثم تأتي مسألة حلف الزوج بالطلاق على التحريم المذكور فيكون تأكيدا للطلاق إذا نوى بالتحريم كأنه قال علي الطلاق إنها طالق.

وإن كانت نيته الظهار فلا يلزمه الطلاق لأنه قد حصل ما حلف عليه وهو الظهار وتلزمه كفارة ظهار. وسبق بيانها في الفتوى رقم: 192 والفتوى رقم: 18644 لمزيد من الفائدة حول ما يلزم المظاهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت