فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75374 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت أتحدث مع زوجتي عن مدى إمكانية النطق بلفظ الطلاق مع غلق الفم، وقد قمت بتحريك لساني فقط ولم تتحرك شفتي وكان فمي مغلقًا، فهل يمكن أن يقع الطلاق بهذه الصورة مع العلم بأنني كنت أجرب فقط مدى إمكانية النطق دون فتح الفم، وذلك من باب العلم بالشيء فقط، ولم أكن أنوى طلاق زوجتي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد تلفظت بالطلاق الصريح كقولك أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك فالطلاق نافذ ولو لم تقصده، وإنما قصدت مدى إمكانية النطق بالطلاق في الحالة التي ذكرتها، فالطلاق من المسائل التي يستوي فيها الجد والهزل ففي الموسوعة الكويتية:

فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه. انتهى

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 8615 والفتوى رقم: 22349

وإن كنت تلفظت بكناية طلاق ولم تقصده فلا شيء عليك كما تقدم في الفتوى رقم: 54818

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت