فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77302 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سيدي الفاضل ما حكم الدين في المرأة التي هربت من بيت زوجها أثناء عدم وجوده وأخذها الأطفال معها وقيامها باستئجار شقة في مكان غير معلوم للزوج وفرشها لها دون علمه والإقامة فيها ورفع قضية طلاق ونفقة وحضانة على الرغم من محاولة الزوج لحل الخلافات التي بينهم بأي شكل من الأشكال حفاظا على استقرار الأسرة وعلى أن ينشأ الأطفال في أسرة ذات جو صحي سليم - إلا أنها في حالة إصرار تام على طلب الطلاق وتمزيق العائلة. بقي أن أضيف أننا في بلد غريب ليس لنا فيه قريب وعلى الرغم من ذلك فهي فعلت ما ذكر أعلاه. وما رأي الدين في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم سبب إقدام الزوجة على هذا الفعل، فربما كان لها عذر شرعي يبيح لها فعل ذلك، لكن نقول: إذا لم يكن لها عذر شرعي، فلا يجوز لها الخروج من البيت بغير إذن الزوج، فإن هذا نشوز محرم، كما أن طلب الطلاق بغير عذر حرام، وانظر الفتوى رقم: 39211.

وعلى الزوجة أن ترجع عن هذا الأمر، وتعود إلى بيت زوجها، فإنها واقعة في معصية كبيرة، فإن الملائكة تلعن من هجرت فراش زوجها وبات عليها غضبان حتى تصبح، فكيف بمن هجرت بيته، وليس لها حق في النفقة ما دامت على نشوزها، حتى ترجع.

وأما الزوج فننصحه بنصحها، ووعظها، والإحسان إليها، والدعاء بأن يهديها الله سبحانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت