فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78729 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من له الحق في تسمية المولود إذا ولد ووالده في حالة مرضية لا تسمح له بالكلام؟ أليست الأم أولى بذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما لا نزاع فيه أن الأب أولى بتسمية الابن من الأم، قال ابن القيم: التسمية حق للأب لا للأم، هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب (تحفة المودود ص 135) وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 49601، 70305.

فإن عدم الأب حقيقة بالموت أو حكمًا بفقد أو مرض يلحقه بهذا المعنى، فالأم هي الأحق بتسميته، كما أنها أولى بحضانته. وقد تولت امرأة عمران تسمية ابنتها مريم عليها السلام، كما قال تعالى على لسانها: وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ {آل عمران: 36} قال السعدي: فيه دلالة على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب. تفسير السعدي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت