[السُّؤَالُ] ـ [إذا رضعت المرأة من نفسها (ثدييها) فهل تحرم على زوجها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا رضعت اللبن من ثديها فلا تحرم على زوجها من وجهين:
أولًا: أن رضاع الكبير لا يعتبر ولا أثر له عند جمهور أهل العلم، وراجع
الفتوى رقم: 3901.
ثانيًا: أن تحريمها بهذا السبب فيه فتح باب مفسدة عظيمة هي: أنه كلما كانت
امرأة تود التخلص من زوجها تقوم بالرضاعة من ثديها، وفي هذا من المفسدة ما لا يخفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1424