فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79544 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: أمي أرضعت خالتي الصغرى (أخت أمي) مع أختي الكبرى والتي هي متوفاة الآن، أريد أن أعرف ما الذي يترتب على هذا الرضاع من حيث النسب والقرابة بيني وبين إخوة أمي من ذكور وإناث (أخوالي وخالاتي) والذين هم جميعًا أكبر من خالتي التي رضعت مع أختي الكبرى، وهل يحل لابن خالي الأكبر أن يتزوج إحدى أخواتي حيث إننا جميعًا أصغر من أختي التي رضعت مع خالتي وخالي هذا أكبر من خالتي التي رضعت مع أختي؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن خالتك الصغرى إن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات معلومات فقد أصبحت بذلك أختًا لكم من الرضاعة، ينطبق عليها من الأحكام ما ينطبق على أخواتك من النسب، إذ إن الرضاعة تحرم ما يُحرمه النسب؛ كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

أما علاقتك بغيرها من أخوالك وخالاتك فتبقى على الأصل، فيجوز لأبنائهم الزواج من أخواتك، وكذا يجوز لإخوانك الزواج من بناتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت