فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80333 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمعلمة أن تخرج من بيتها من غير محرم وذلك للذهاب إلى العمل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نقف على دليل يوجب وجود محرم مع المرأة عند خروجها من بيتها إذا لم تكن مسافرة، وأما إذا كانت مسافرة فإنه يلزم المحرم لحديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.

وعليه.. فلا حرج على المعلمة في الخروج للعمل وغيره من حوائجها وحدها إن أمنت الطريق، وبشرط أن لا يكون خروجها هذا يعد سفرًا عرفًا، فقد كان نساء الصحابة يمشين إلى المسجد ويأتين النبي صلى الله عليه وسلم يستفتينه، ولم يكن معهن محارم، كما في حديث خولة لما جاءت تسأل عن الظهار، وغيره من الأحاديث.

هذا، وننبه إلى أن الأصل قرار المرأة في بيتها؛ لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33} ، ويجوز خروجها للحاجة، كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت