فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79195 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ابنتي تقدم لها ابن خالها ولكن أم الولد أرضعت ابني الأكبر مع هذا الولد رضعة واحدة وكذلك زوجتي أرضعت الولد رضعة واحدة وكذلك جدة الولد لأمه أرضعت زوجتي مع أخي الولد الأكبر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأعلم أولًا أن الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات معلومات، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 9054. والرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي، ثم يدعه بإرادته مع وجود اللبن فيه، وقد تضمن سؤالك ثلاث حالات:

الحالة الأولى: وهي التي ارتضع فيها ابنك الأكبر من أم هذا الولد الذي تقدم لخطبة ابنتك، فهذا الرضاع لا تأثير له على كل حال على حالة ابنتك ممن تقدم لها؛ إذ لا علاقة لابنتك بهذا الرضاع.

الحالة الثانية: وهي التي أرضعت فيها زوجتك هذا الولد، فإن كان هذا الرضاع خمس رضعات على الصورة التي ذكرنا فقد أصبح هذا الولد أخا من الرضاع لابنتك، وأما إن كان الرضاع دون الخمس رضعات فلا تأثير له على الراجح.

الحالة الثالثة: وهي التي أرضعت فيها جدة الولد لأمه زوجتك مع أخيه الأكبر، فهذا الرضاع لا تأثير له أيضًا على كل حال، إذ غاية ما فيه أن تكون زوجتك قد أصبحت خالة من الرضاع لهذا الولد، وهذا لا يمنعه من الزواج من ابنتك، وعلى كل حال فإنا ننصح بتجنب هذا النكاح للاحتياط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت