فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [هل على المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها عدة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا) [البقرة: 234] وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"متفق عليه. انتهى من المغني.
وراجع على موقعنا الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شعبان 1423